المستقر في الفقه والقضاء مبدأ مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد حضانته مرهون بمصلحته، ومن يدخل أروقة محاكم الأحوال الشخصية يجد نزاعات متعددة ومتنوعة بين الأبوين المنفصلين على أبنائهما في مختلف الأعمار، فكل يطالب بحضانة أبنائه، وبالتأكيد أن كما للأم حقا في الأبناء فإن للأب حقا.
فنجد أن القضاة لا ينظرون إلى الأم على أن لها مطلق الحضانة أو إلى أن الأب له حق الحضانة، إنما ينظرون إلى أين تكون مصلحة المحضون. والسؤال الذي نطرحه في سياق الموضوع: ماذا لو تجاوز المحضون السبع سنين وتساوت الحال عند الأبوين، بحيث لا يكون هنالك ضرر على المحضون عند أمه ولا يكون عليه ضرر عند أبيه؟
الذي تقرر في الفقه والقضاء أنه إذا تبين للقاضي تساوي الحال فليس له التقدير، إنما يترك الخيار للأبناء إذا تجاوزوا السابعة من أعمارهم، وهذا ما صدر في عدة وقائع في محاكم متعددة، ويسبب القضاة اتجاههم في الحكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما وأمر أباه أن يجلس في ناحية وأمه في ناحية، فقال له: هذا أبوك وهذه أمك اختر أيهما شئت، فاختار الغلام أمه، وبهذا قضى أبوبكر وعمر، فكان إجماعا بين أهل العلم
نقلا عن جريدة مكة