|
نبذة عن النظام يتضمن العناوين التالية:
المبادئ العامة، نظام الحكم، مقومات المجتمع السعودي، المبادئ الاقتصادية، الحقوق والواجبات، سلطات الدولة، الشئون المالية، أحكام عامة. |
نـــص النظـــام
النظام الأساسي للحكم
١٤١٢هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم : ( أ/ ٩٠ ) وتاريخ : ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت
أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول : المبادئ العامة
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
يكون علم الدولة كما يلي :
أ – لونه أخضر.
ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة
الباب الثاني : نظام الحكم
عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/١٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ ، لتكون بالنص الآتى :
( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)
المادة الخامسة
أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. (عدلت هذة الفقرة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/١٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. )
د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
الباب الخامس : الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
المادة الأربعون
المادة الحادية والأربعون
المادة الثانية والأربعون
المادة الثالثة والأربعون
الباب السادس : سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من :
– السلطة القضائية.
– السلطة التنفيذية.
– السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون
المادة الخمسون
المادة الحادية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
المادة الثالثة والخمسون
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
المادة السادسة والخمسون
المادة السابعة والخمسون
أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون
المادة الستون
المادة الحادية والستون
المادة الثانية والستون
المادة الثالثة والستون
المادة الرابعة والستون
المادة الخامسة والستون
المادة السادسة والستون
المادة السابعة والستون
المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون
المادة السبعون
المادة الحادية والسبعون
الباب السابع: الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
المادة الثالثة والسبعون
المادة الرابعة والسبعون
المادة الخامسة والسبعون
المادة السادسة والسبعون
المادة السابعة والسبعون
المادة الثامنة والسبعون
الباب الثامن : أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفعتقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
الباب التاسع : أحكام عامة